الرئيس سعد الحريري / صيدونيانيوز.نت
جريدة صيدونيانيوز.نت / تعميم للحريري الى الوزراء للتقيد بتصريف الأعمال الادارية العادية
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / تعميم للحريري الى الوزراء للتقيد بتصريف الأعمال الادارية العادية
أصدر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تعميما يتعلق بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة.
وجاء في نص التعميم:
"بما ان المادة (64) من الدستور تنص في البند (2) منها على ان "لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال"، وبما أنه، وبالمفهوم التقليدي الذي حدده الاجتهاد الإداري، يقتضي التمييز بين نوعين من الاعمال الإدارية:
1-الاعمال الإدارية التصرفية التي لا تدخل في نطاق تصريف الاعمال. وهي الاعمال التي ترمي الى احداث اعباء جديدة أو التصرف باعتمادات هامة أو إدخال تعديل جوهري على سير المصالح العامة وفي اوضاع البلاد السياسية والاقتصادية. وهذه الفئة من الاعمال تخرج بطبيعتها عن نطاق الاعمال العادية، ولا يجوز لحكومة مستقيلة، من حيث المبدأ، ان تقوم بها باستثناء ما تعلق منها بتدابير الضرورة التي تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي وكذلك الاعمال الإدارية التي يجب اجراؤها في مهل محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط والابطال.
2-الاعمال الإدارية العادية التي تدخل في نطاق تصريف الاعمال. وهي الاعمال الإدارية اليومية التي يعود للسلطة الإدارية المختصة اتمامها ويتعلق أجراؤها في الغالب على موافقة تلك السلطة وتقوم الوحدات الإدارية المختصة بتحضيرها. وهذه الاعمال لا يمارس عليها الوزراء عادة سوى اشراف محدود،
وبما ان اعتماد نظرية "تصريف الاعمال بالمعنى الضيق" في المادة (64) من الدستور من شأنه ان يحد كثيرا من المفهوم المكرس اجتهادا للاعمال الإدارية العادية المذكورة أعلاه، وبالتالي فهو يقلص من الاعمال والقرارات التي كان من الممكن اعتبارها تدخل في نطاق تصريف الاعمال، لو لم تحدها المادة (64) من الدستور بالنطاق الضيق، وبما أنه، واستنادا الى أحكام المادة (64) من الدستور، فإن ما يدخل في نطاق تصريف الاعمال هي تلك القرارات التي من شأن عدم اتخاذها ان ينتج عنه فراغ كامل أو تعطيل لكل اعمال السلطة التنفيذية ووقف لإدارة مصالح الدولة العامة، وكذلك يدخل في نطاق تصريف الأعمال التصرفية التي تجد مبرراتها في حالة الضرورة والظروف الإستثنائية وتأمين الأمن والنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك التي يحتمل سقوطها ان لم تتخذ في مهلة محددة بالقوانين.
وبما أن كل عمل أو قرار إداري يخرج عن ما تقدم أعلاه، أو يتجاوز حدوده، يعتبر باطلا لمخالفته القانون، مع ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات على مختلف المستويات، لذلك، أولا: يطلب الى جميع الوزراء:
1-حصر ممارسة صلاحياتهم خلال فترة تصريف اعمال إداراتهم في نطاق الاعمال الإدارية العادية بالمعنى الضيق المنصوص عليه في البند (2) من المادة (64) من الدستور.
2-في حال اعتبار ان ثمة قرارا إداريا يدخل في نطاق الأعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه في خلال فترة تصريف الاعمال، ايداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الإستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا: التأكيد على مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 13/92 تاريخ 4/6/1992 المتضمن الطلب الى الإدارات العامة إيداع رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن القرارات التي يصدرها السادة الوزراء، واعتبار المدير العام في الإدارة العامة مسؤولا مباشرة عن هذا الامر في حال عدم التجاوب أو الإهمال.
ثالثا: يكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة العمل، كل في نطاق صلاحياته، على اتخاذ ما يلزم لحسن التقيد بمضمون هذا التعميم، وإفادة رئاسة مجلس الوزراء، عند الاقتضاء، عن أية مخالفة للقواعد القانونية التي ترعى تصريف الأعمال".