تعميم هام" لحاكم مصرف لبنان بشأن الاعتمادات والبوالص المستندية...
جريدة صيدونيانيوز.نت / تعميم هام" لحاكم مصرف لبنان بشأن الاعتمادات والبوالص المستندية...
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / تعميم هام" لحاكم مصرف لبنان بشأن الاعتمادات والبوالص المستندية...
النهار
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً يتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 7144 بشأن الاعتمادات والبوالص المستندية. وجاء فيه:
المادة الأولى: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 "المادة الأولى مكرّراً التالي نصها:
1- يمكن للمصارف التي تفتح إعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الأدوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الإعتماداتع بالدولار الأميركي على أن تتقيد بما يلي:
مواضيع ذات صلة
رياض سلامة: لبنان لا يتجه نحو أزمة مالية
الحريري عن رياض سلامة: صحته حديد والحمد لله
أ. أن تفتح لكل عملية موضوع الإعتمادات المستندية حسابات خاصة لدى مصرف لبنان.
ب. أن تقدم إلى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل إعتماد مستندي سيما نص بوليصة الإعتماد المستندي وإتفاقية التمويل الموقعة بين المصرف المعني وعملية بهذا الشأن.
ج. أن تودع في كل حساب خاص ولكل إعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الإعتماد:
- على الأقل، 15%من قيمة الإعتماد المستندي المطلوب بالدولار الأميركي.
- و100% من قيمة الإعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية، غير أنه يمكن للمصرف المعني، بتاريخ إيداعه هذه القيمة، الطلب من مصرف لبنان تحويل ما يوازي هذه القيمة إلى الدولار الأميركي على أن تبقى في الحساب الخاص المودعة فيه لفترة لا تقل عن ثلاثين يوماً أو لغاية تاريخ الإستحقاق المبين في إتفاقات التمويل الموقعة مع كل عميل أو لغاية تاريخ إستحقاق القبولات المصرفية، أيّاً منها الأبعد.
د. أن تدفع إلى مصرف لبنان عمولة قدرها 5,0% عن كل عملية.
هـ. أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من أن الإعتمادات المستندية المشمولة في هذه المادة مخصصة حصراً لتغطية إستيراد السلع المشار إليها أعلاه بهدف الإستهلاك المحلي.
2- يدفع مصرف لبنان على المبالغ المبينة في الفقرة (ج) من البند (1) أعلاه المودعة في الحسابات الخاصة فائدة وفقاً لجدول الفوائد المعمول به لدى مصرف لبنان.
3- يقوم مصرف لبنان بتأمين قيمة الإعتمادات المستندية موضوع هذه المادة بالدولار الأميركي بتاريخ الإستحقاق ولا يعتدّ تجاه مصرف لبنان بأي إمكانية تسديد مسبق يُتفق عليه بين المصرف والعميل.
على المصرف أن يقدم إلى مصرف لبنان المستندات المثبتة لإستيفاء المتوجبات من العميل وفقاً لإتفاقات التمويل المشار إليها أعلاه.
4- تقدم طلبات المصارف موضوع هذه المادة إلى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان.
5- على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من أجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الإجراءات التي يراها مناسبة سيما إلزام المصرف المخالف بإيداع إحتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ المبينة في الفقرة (ج) من البند (1) أعلاه."
المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: يٌنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.