جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / تعميم من رئاسة الحكومة حول التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف والدفع
اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما طلب فيه إلى كل من مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي في وزارة المالية وإلى الآمر بالصرف والمحتسب المركزي في كل من إدارة الجمارك وفي الإدارات ذات الموازنات الملحقة، وإلى المحاسب المختص في كل إدارة عامة أو إلى كل من فوضت إليه إدراته ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي، التقيد بمضمون التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن. وذلك حرصاً على انتظام عمل الإدارات العامة وتمكين وزارة المالية من إنجاز مهامها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
وفيما يلي نص التعميم:
عطفاً على التعميم رقم 20/2012 والتعميم رقم 2/2013 والتعميم رقم 15/2016 الصادرين عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن الطلب إلى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي وإلى الإدارات العامة كافة التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف والدفع وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الإدارة العامة،
وبما ان العديد من الإدارات العامة تقوم بتنظيم مستندات التصفية والصرف بعد مرور أشهر من استلام الأوراق الثبوتية المتعلقة بها واحالتها دفعة واحدة إلى مديرية الصرفيات لدى وزارة المالية، مما يجعل التقيد بأحكام المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية في غاية الصعوبة،
كذلك لوحظ تأخير في تنظيم محاضر الإستلام من قبل لجان الإستلام المختصة، علماً ان محضر الإستلام من المستندات الرئيسية اللازمة لإثبات ترتب الدين على الدولة والتي تبنى على أساسه التصفية،
ولما كان نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 قد نص في المادة 14 منه على انه يتوجب على الموظف بوجه عام:
- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها، ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة، دون أي تجاوز أو مخالفة أو اهمال.
- ان ينجز معاملات أصحاب المصالح بسرعة ودقة وإخلاص ضمن حدود إختصاصه.
وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات المسلكية والتأديبية المنصوص عنها في القانون.
وبما انه لا يجوز انه يتحمل دائنو الدولة تبعات تأخير أو تقصير أو مخالفة الإدارة لمراحل عقد، تصفية، صرف ودفع النفقة.
لذلك، وحرصاً على انتظام عمل الإدارات العامة وتمكين وزارة المالية من إنجاز مهامها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
1- يُطلب إلى كل من مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي في وزارة المالية وإلى الآمر بالصرف والمحتسب المركزي في كل من إدارة الجمارك وفي الإدارات ذات الموازنات الملحقة، وإلى المحاسب المختص في كل إدارة عامة أو إلى كل من فوضت إليه إدراته ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي، التقيد بمضمون التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن.
2- يُكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة فيما خصه متابعة تطبيق دقائق هذا التعميم وإبلاغ رئاسة مجلس الوزراء فصلياً بكل مخالفة لمضمونه.
2019-09-27