جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / تعميم عن حاكم مصرف لبنان حول سندات الاوروبوندز: تدفع في لبنان
موقع المستقبل
عمم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على المصارف والمؤسسات المالية ومفوضي المراقبة أن اي عملية تسديد لسندات الاوروبوند أو شهادات الايداع ستكون لدى شركة "ميدكلير" في لبنان. "النهار" حصلت على التعميم الوسيط رقم 541 الذي جاء فيه:
نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط 13178 تاريخ 30/1/2020 المتعلق بتعديل:
- القرار الاساسي 6865 تاريخ 19/12/1997 (سندات الدين الممكن اصدارھا من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 36.
- القرار الاساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 (نظام اصدار شھادات الايداع والشهادات المصرفية ) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 61.
إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين و70 و174 منه، و بناء على القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته المتعلق بسندات الدين الممكن اصدارھا من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية، وبناء على القرار الأساسي رقم ٧٢٢٤ تاريخ 11/2/1997 وتعديلاته المتعلق بنظام اصدار شھادات الأيداع والشھادات المصرفية، وحفاظا ً على المصلحة العامة في الظروف الأستثنائية الراھنة التي تمر بھا البلاد حاليا ً وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا ً الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة الأولى: يضاف الى القرار الأساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 المادة السادسة مكرر التالي نصها:
المادة السادسة مكرر:
يسدد اصل وفائدة سندات الدين كافة المصدرة من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان في حسابات مفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان . تطبيق ذات الاجراءات الاستثنائية المطبة من قبل شركة "ميدكلير ش.م.ل" على تحويل سندات الدين كافة المشار اليها اعلاه الى الخارج".
المادة الثانية: يضاف الى النظام المرفق بالقرار اساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1 "المادة عشرون" التالي نصها:
"المادة عشرون : يسدد اصل وفائدة شھادات ايداع والشھادات المصرفية كافة المصدرة من المصارف العاملة في لبنان في حسابات مفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان . تطبق ذات اجراءات استثنائية المطبقة من قبل شركة "ميدكلير ش.م.ل." على تحويل شھادات ايداع والشھادات المصرفية كافة المشار اليھا اعلاه الى الخارج".
المادة الثالثة: يعمل بھذا القرار فور صدوره لمدة ستة اشھر من تاريخه .
المادة الرابعة: ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
2020-01-31