الرئيسية / أخبار لبنان /إفتتاحيات الصحف 2026 /الأخبار تنشر نص مسوّدة اتفاق تسليم السجناء الى سوريا: إطلاق المدانين بالقتل الذين أمضوا 10 سنوات سجنية

جريدة صيدونيانيوز.نت / الأخبار تنشر نص مسوّدة اتفاق تسليم السجناء الى سوريا: إطلاق المدانين بالقتل الذين أمضوا 10 سنوات سجنية

 

Sidonianews.net

------------

الأخبار

بعد أكثر من عام على إسقاط النظام السوري وتولي هيئة تحرير الشام السلطة، وتسعة أشهر على قيام سلطة انتقالية وما تبع ذلك من مفاوضات بين ممثلين عن السلطة الجديدة والدول الخارجية، وبعد مرور خمسة أشهر على انطلاق المفاوضات بين السلطة السورية والحكومة اللبنانية بشأن ملف الموقوفين والمحكومين السوريين في سجون لبنان، وحسم الخلاف بين أركان الحكومة اللبنانية حول آلية التعامل مع الملف، أحال نائب رئيس الحكومة، طارق متري، إلى مجلس الوزراء مسودة اتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا لمعالجة ملف الموقوفين. وأوضح متري في رسالته إلى الحكومة أن المسودة تحظى بموافقة الجانب السوري ممثلاً بوزير العدل، وأن وزارة الخارجية اللبنانية اطلعت عليها وأكدت أنها لا تخالف القوانين المرعية الإجراء، مما يتيح للحكومة إقرارها وبدء العمل بها.

ووفق المسودة، فإن الاتفاقية التي سيوقعها وزير العدل اللبناني مع نظيره السوري، ستُنفذ خلال ثلاثة أشهر، مع بقائها سارية لمعالجة أي ملفات مشابهة، مع منح كلا الجانبين الحق في طلب تعديلها وفق ظروف خاصة.

وفيما كان الجانب السوري يطالب بإطلاق جميع السوريين الموقوفين في السجون اللبنانية، سواء المحكومين منهم أو غير المحكومين، ويواجه لبنان مشكلة بشأن الفئة المدانة من قبل المحاكم اللبنانية بارتكاب جرائم قتل، يبدو أن تقدّم المسودة حلاً مرحلياً، بحيث تشمل الاتفاقية الموقوفين الذين قضوا أكثر من عشر سنوات من عقوبتهم في لبنان، ما يسمح بتسليم الغالبية العظمى من السجناء، بما في ذلك من أدانتهم المحاكم اللبنانية بجرائم قتل مدنيين وعسكريين لبنانيين. ومع ذلك، تبقي الاتفاقية الباب مفتوحاً أمام تحصيل الحقوق الشخصية للمتضررين، والتي غالباً ما تكون ذات طابع مالي.

وقد حصلت «الاخبار» على نسخة من مسودة الاتفاقية، وهذا نصها:

إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية

حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم الى بلد جنسية الموقوف.

إن الجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية السورية المشار اليهما في ما يلي بـ «الطرفين»، رغبة منهما في تعزيز تطور التعاون بينهما في مجال القانون الجزائي، وبهدف تسهيل إعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص المحكومين، على أساس مبادئ السيادة والمساواة والمعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرفين، اتفقا في ما يلي على:

المادة 1

موضوع الاتفاقية

1- يتوجب على الطرفين، وفقاً لبنود وشروط هذه الاتفاقية، أن يؤمن كل منهما للآخر أكبر قدر من المساعدة في الأمور المتعلقة بنقل الاشخاص المحكومين.

2- يمكن أن يتم نقل شخص محكوم في دولة الى الدولة الأخرى إذا كان يحمل جنسية الدولة الأخرى ولا يحمل جنسية الدولة مصدرة الحكم، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، بغية تنفيذ أو استكمال العقوبة المحكوم بها لتلك الغاية، ويعود لهذا الشخص أو لممثله القانوني أن يقدم طلباً الى أي من الدولتين لنقله وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية.

3- يمكن أن يقدم طلبات النقل المذكورة في البند 2 من هذه المادة أي من الدولتين إلى الدولة الأخرى.

المادة 2

التعريفات

لغايات هذه الاتفاقية تعني التعابير التالية:

1- الدولة مصدرة الحكم - الطرف الذي يصدر فيه الحكم على الشخص الذي يمكن أن ينقل أو يكون قد جرى نقله إلى الطرف الآخر.

2- الدولة منفذة العقوبة - الطرف الذي يمكن أن ينقل إليه الشخص المحكوم أو الذي يكون قد نقل إليه فعلاً بغية تنفيذ العقوبة.

3- حكم - قرار محكمة قابل للتنفيذ يفرض عقوبة تتعلق بجرم مرتكب. إن تعبير «حكم» يتضمن أيضاً قرارات المحكمة القابلة للتنفيذ التي تفرض عقوبة الإعدام مع الإشارة إلى أن المحكوم بعقوبة الإعدام يمكن تسليمه، على أن لا تنفذ عقوبة الإعدام بحقه من قبل أي من الدولتين.

4- عقوبة - إجراء عقابي يشتمل على حرمان من الحرية يضاف إليه أحياناً عقاب إضافي مفروض بحكم.

5- شخص محكوم - شخص ينفذ عقوبة الحرمان من الحرية المفروضة بموجب حكم وبموجب فعل مجرم في الدولتين.

6- نقل - استرداد أي شخص يتم تنفيذ عقوبته في دولة طرف في هذه الاتفاقية من قبل الطرف الآخر من هذه الاتفاقية.

المادة 3

شروط نقل الأشخاص المحكومين

1- يمكن نقل الشخص المحكوم بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للشروط التالية:

أ - أن يكون الشخص المحكوم مواطناً في الدولة منفذة العقوبة وليس مواطناً في الدولة مصدرة الحكم.

ب - أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ وألا يكون المحكوم المراد نقله يخضع لمحاكمة من أجل أفعال جرمية أخرى.

ج - أن يكون هناك موافقة خطية من الشخص المحكوم لنقله لتنفيذ العقوبة في الدولة منفذة العقوبة وفي حال عجزه عن التعبير بحرية عن إرادته نظراً للسن أو الحالة الجسدية أو العقلية تعطى الموافقة الخطية من ممثله القانوني.

على الدولة مصدرة الحكم أن تتيح الفرصة للموظف القنصلي أو أي مسؤول آخر من الدولة منفذة العقوبة للتأكد من أن الموافقة على النقل أو رفضه قد أعطيت طوعاً، مع إدراك للنتائج القانونية لمثل هذا النقل.

د - أن تكون الجرائم التي فرضت بخصوصها العقوبة معاقباً عليها بالحرمان من الحرية وفقاً للقوانين الجزائية للدولة منفذة العقوبة.

هـ - أن تكون الدولة مصدرة الحكم، والدولة منفذة العقوبة قد اتفقتا على نقل الشخص المحكوم بوضوح.

أن لا تكون الجريمة متصلة بجرائم القتل أو الإغتصاب بإستثناء من قضى عشر سنوات سجنية في سجن الدولة مصدرة الحكم.

2. يمكن أن يرفض النقل إذا:

أ - اعتبرت الدولة مصدرة الحكم أن نقل الشخص يمكن أن ينتهك سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى.

ب - تبين أن الشخص المحكوم لم يؤد التزاماته المالية المتعلقة بالحقوق الشخصية.

ج - تعذر تنفيذ العقوبة في الدولة منفذة العقوبة، نظراً لانقضاء مدة مرور الزمن أو لأسباب أخرى منصوص عنها في قوانين هذه الدولة.

المادة 4

السلطات المركزية

إن السلطات المركزية المخولة تنفيذ هذه الاتفاقية هي:

الجمهورية اللبنانية - وزارة عدل الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العربية السورية - وزارة عدل الجمهورية العربية السورية.

عند تنفيذ هذه الاتفاقية، يمكن للسلطات المركزية أن تجري الاتصال مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية.

على كل طرف أن يبلغ فوراً الطرف الآخر عن أية تغييرات متعلقة بالسلطة المركزية الخاصة به عبر القنوات الدبلوماسية.

على كل طرف أن يتخذ إجراءات على حدود بلاده للتأكد من عدم دخول أي شخص جرى نقله الى الدولة الأخرى، ما لم يمنح مدعي عام الدولة المنقول منها الشخص إذناً خطياً بدخوله الى هذه الدولة، وذلك حتى بعد انتهاء الملاحقات وتنفيذ العقوبات، إلا أنه في حال الحكم بعقوبة الطرد يحظر على منفذ العقوبة العودة الى البلد الذي أصدر الحكم مهما كانت الظروف.

وفي جميع الأحوال، تطبق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بالنسبة لدخول الأجانب إلى أراضي الدولتين.

4 - يكون الطلب مرفقاً أيضاً:

أ - بنسخ مصدقة عن الحكم وجميع قرارات المحكمة المتعلقة به، ومستند يثبت أن الحكم قد أصبح قابلاً للتنفيذ في حال النقل لتنفيذ العقوبة.

ب - بمستند يشير الى الفترة المنفذة من العقوبة، والفترة المتبقية منها.

ج - بمستند يشير الى أي عقوبة إضافية مستوجبة التنفيذ.

د - بنص أحكام القانون الجزائي الذي عوقب الشخص المطلوب نقله استناداً إليه.

هـ - بموافقة الشخص أو موافقة ممثله المطلوب نقله الخطية على نقله.

5 - إذا لزم الأمر يمكن للسلطات المركزية للطرفين أن تطلب أية مستندات أو معلومات اضافية.

المادة 7

النفقات

إن النفقات المتعلقة بنقل الشخص بما فيها نفقات العبور، تتحملها الدولة المطلوب النقل إليها.

إن أية نفقات أخرى ناشئة عن نقل الشخص المطلوب نقله حتى وقت نقله يتحملها الطرف الذي يتكبدها.

المادة 8

إجراء النقل

1 - على السلطة المركزية للطرف المطلوب النقل منه بعد استلام جميع المستندات الضرورية أن تعلم بسرعة السلطة المركزية للطرف طالب النقل عن موافقة / رفض النقل وتسليم الشخص المعني موضوع بنود وشروط هذه الاتفاقية خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً اعتباراً من تاريخ وصول الطلب إلى الدولة المطلوب منها النقل.

2 - يحدد مكان، ووقت، وإجراءات نقل الشخص المطلوب نقله بصورة عاجلة من قبل السلطات المركزية للطرفين.

المادة 9

تنفيذ العقوبة

1 - على الدولة المنفذة أن تؤمن استمرارية وإنجاز تنفيذ الحكم وفقا لقوانينها.

2 - تنفذ العقوبة استناداً الى قرار محكمة الدولة مصدرة الحكم بعد النقل لتنفيذ العقوبة.

3 - يتم احتساب الجزء المنفذ من العقوبة في أراضي الدولة مصدرة الحكم، ويتم احتساب السنة السجنية وفق الاحتساب المحدد في الدولة مصدرة الحكم.

المادة 10

عدم جواز محاكمة الشخص مرتين للجرم عينه

لا تجوز ملاحقة أو محاكمة الشخص المحكوم في الدولة مصدرة الحكم بعد نقله الى الدولة منفذة العقوبة في ما خص الأفعال عينها التي صدر بحقه حكم بشأنها.

المادة 11

إنهاء التنفيذ

تنهي الدولة المنفذة للعقوبة تنفيذ العقوبة فور إخطارها من الدولة مصدرة الحكم بأي قرار أو إجراء يتوقف بنتيجته تنفيذ العقوبة.

المادة 12

تغيير وتأجيل الحكم

اذا أدخلت محكمة الدولة مصدرة الحكم تغييرات على الحكم بعد نقل الشخص، فيقتضي أن تقوم هذه الدولة وبسرعة بإرسال نسخة عن هذا الحكم، وعن المستندات الضرورية كافة إلى السلطة المركزية في الدولة الأخرى. تقوم الدولة الأخيرة بالبت بكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ الحكم كما هو محدد في المادة 9 من هذه الاتفاقية.

اذا تمت إعادة النظر أو تبديل بالحكم في الدولة مصدرة الحكم، بحق الشخص الذي تم نقله، يتم إرسال نسخة عن القرار، وبسرعة الى السلطة المركزية للدولة المنقول الشخص اليها.

المادة 13

تبادل المعلومات

بالإضافة الى إفادة دورية فصلية عن تنفيذ المطلوب نقله لعقوبته في دولة تنفيذ العقوبة، على السلطة المركزية للدولة المنفذة بناء على طلب السلطة المركزية للدولة مصدرة الحكم، أن تعطي بدون إبطاء المعلومات التي قد تطلبها السلطة المركزية للدولة المنقول منها الشخص عن مسار تنفيذ العقوبة بعد نقل الشخص المذكور اليها.

المادة 14

لغات

يحرر الطلب، والمستندات المرفقة، والاشعارات، ويكون تبادل المراسلات والمعلومات باللغة العربية.

المادة 15

تطبيق على الحالات القائمة

تطبق هذه الاتفاقية بأثر رجعي على عقوبات فرضت قبل دخولها حيز التنفيذ.

المادة 16

حل الخلافات

تحل أية خلافات تنشأ بين الطرفين حول تفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية، عبر التشاور والمفاوضات.

المادة 17

تعديلات الإتفاقية

يمكن أن تعدل هذه الإتفاقية بمبادرة من أي من الطرفين.

يسري مفعول أية تعديلات على هذه الإتفاقية تم التوافق عليها، وفقاً للإجراء المحدد في الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الإتفاقية.

المادة 18

أحكام ختامية

تصبح هذه الاتفاقية ملزمة بعد إنقضاء 30 يوماً من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين.

تنتهي هذه الإتفاقية بعد انقضاء 180 يوماً من تاريخ إستلام اشعار خطي من الطرف الآخر عن نيته إنهاءها عبر القنوات الدبلوماسية.

إن انتهاء هذه الإتفاقية لا يحول دون استكمال تنفيذ أية طلبات نقل مستلمة قبل تاريخ الإنتهاء.

---------------

جريدة صيدونيانيوز.نت

الأخبار تنشر نص مسوّدة اتفاق تسليم السجناء الى سوريا: إطلاق المدانين بالقتل الذين أمضوا 10 سنوات سجنية

2026-01-29

دلالات: