القاضي نديم عبدالملك رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية في لبنان 2018 ( وطنية ) صيدونيانيوز.نت
جريدة صيدونيانيوز.نت / بيانان من رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبدالملك حول تمويل الحملات وكيفية الاطلاع على مقررات ونشاطات الهيئة
جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان / بيانان من رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبدالملك حول تمويل الحملات وكيفية الاطلاع على مقررات ونشاطات الهيئة
أصدر رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك بيانين رقم 3 ورقم 4. ويتعلق البيان رقم 3 بتمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين أثناء الحملة أما البيان رقم 4 فيتعلق بكيفية الاطلاع على مقررات ونشاطات الهيئة.
البيان رقم 3
ونص البيان رقم 3 ما يلي:
"بمناسبة صدور المرسوم رقم 2219 تاريخ 2212018 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بتاريخ 652018،
وبما أن قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 1762017 قد نظم تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين أثناء فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ بتاريخ 522018 التاريخ المحدد من قبل وزارة الداخلية والبلديات للمباشرة بقبول طلبات الترشح وتنتهي لدى إقفال صناديق الإقتراع.
وبما أن القانون المذكورقد أعطى هذه الهيئة مهمة ممارسة الرقابة على الإنفاق الإنتخابي وفقا للأحكام المحددة فيه وهي ستباشر تبعا لذلك، مراقبة تقيد المرشحين واللوائح الإنتخابية بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الإنتخابية والانفاق الانتخابي.
لذلك، تحيط هيئة الإشراف على الإنتخابات المرشحين للإنتخابات النيابية علما بالإجراءات القانونية التي نص عليها القانون:
1- يتوجب على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى حساب الحملة الإنتخابية وأن يرفق بتصريح الترشيح إفادة مصرفية تثبت فتح الحساب المذكور لديه ويبين رقم الحساب وإسم صاحبه وأن تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.
2- تصريح من المرشح منظم لدى كاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على أن يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.
3- كتاب منظم لدى كاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح.
4- لا يخضع حساب الحملة الإنتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح واللائحة متنازلين حكما عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
5- يجب أن يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الإنتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا وذلك خلال كامل فترة الحملة الإنتخابية.
6- يعود لكل مرشح ولائحة أن ينظم الإجراءات المعتمدة لديه لاستلام الأموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الإنتخابية وصلاحية دفع النفقات الإنتخابية مع مراعاة أحكام هذا القانون.
7- يتوجب على كل مرشح ولائحة لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن إسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى كاتب العدل ويقدمه إلى هيئة الإشراف على الإنتخابات.
8- لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة إلا بموجب شيك.
9- عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما، تودع الأموال المخصصة للحملة الإنتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية والذي يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته.
10- يحدد سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الإنتخابية وفقا لما يلي:
- قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى.
أما سقف الإنفاق الإنتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها.
بيان رقم4
ونص البيان رقم 4 المتعلق بكيفية الاطلاع على مقررات ونشاطات هيئة الاشراف على الانتخابات، على ما يلي:
"تحيط هيئة الاشراف على الانتخابات جميع المرشحين واللوائح الانتخابية وكافة وسائل الاعلام بانه قد صدر حتى تاريخه مجموعة من المقررات الاساسية المعنية بالشأن الانتخابي وبمهام هيئة الاشراف على الانتخابات، وهذه المقررات تندرج تحت العناوين التالية:
اولا: في مجال القرارات:
1. قرار رقم 5 بتاريخ 11/1/2018: تحديد شروط واصول القيام بعمليات استطلاع الرأي ونشر وبث او توزيع النتائج اثناء الحملة النتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي.
2. قرار رقم 6 بتاريخ 11/1/2018: تحديد اجراءات وشروط مواكبة الهيئات الاجنبية والمحلية المعنية في العملية الانتخابية.
3. قرار رقم 7 بتاريخ 11/1/2018: تحديد قواعد السلوك للتغطية الاعلامية من قبل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية الراغبة بالمشاركة في تغطية الاقتراع والفرز.
4. قرار رقم 8 بتاريخ 22/1/2018: اقرار ميثاق الشرف المتعلق بمواكبة العملية الانتخابية من قبل الهيئات الاجنبية والمحلية.
ثانيا: في مجال الاعلانات:
1. اعلان رقم 1 بتاريخ 23/1/2018: الى جميع وسائل الاعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة في المشاركة في الاعلان والدعاية الانتخابية المدفوعة الاجر.
2. اعلان رقم 2 بتاريخ 23/1/2018: الى جميع وسائل الاعلام الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد مكاتب تمثيل لها في لبنان بشأن تقديم طلبات للمشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابيين.
3. اعلان رقم 3 بتاريخ 23/1/2018: الى جميع الشركات والمؤسسات والاشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للاعلانات الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي.
4. اعلان رقم 4 بتاريخ 1/02/2018: الى هيئات المجتمع المدني الراغبة في مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها.
ثالثا: في مجال البيانات:
1. بيان رقم 1 بتاريخ 1/02/2018: تحديد بداية فترة الحملة الانتخابية.
2. بيان رقم 2 بتاريخ 1/02/2018: تحديد اصول المراجعات لدى هيئة الاشراف على الانتخابات.
وان جميع هذه المقررات منشورة على موقعها
الالكتروني هيئة - الاشراف http://elections.gov.lb/
لذلك يمكن لجميع المرشحين واللوائح وكافة وسائل الاعلام المرئية و المقروءة والمكتوبة واصحاب شركات الاعلانات والمواقع الالكترونية وهيئات المجتمع المدني والهيئات الاجنبية والمراقبين المعتمدين لديها ومؤسسات استطلاع الرأي وسائر الاحزاب والجهات السياسية المعنية بالشأن الانتخابي الاطلاع على هذه المقررات وعلى سائر نشاطات الهيئة على الموقع المذكور.
ولمزيد من الايضاحات يمكن لجميع الجهات المذكورة مراجعة هيئة الاشراف على الانتخابات مباشرة في مقرها الكائن في الطابق السابع من مبنى ARESCO PALACE منطقة الصنائع وفقا للاصول المحددة للمراجعات لديها".