جريدة صيدونيانيوز.نت / قراران لوزير المال بتمديد مهل
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / قراران لوزير المال بتمديد مهل
أصدر وزير المالية علي حسن خليل قرارا قضى بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2018 وتأدية الضريبة في حال توجهها، وذلك لغاية 31/3/2019 ضمنا.
قرار ثان
كذلك أصدر قرارا يتعلق بتجديد تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن.
وجاء في القرار المستند إلى المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
والقانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لاسيما المادة 33 مكرر منه, والقانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) لاسيما المادة 37 منه, وبناء على اقتراح المدير العام, وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 175/2018-2019 تاريخ 11/12/2018):
"المادة الأولى: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن المضافة بموجب المادة 37 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018).
المادة الثانية:
أولا: عمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن التي يكون أحد طرفي العقد فيها من الطوائف أو من الأشخاص المعنويين التابعين لها, أو من الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات:
1.لا تتوجب الضريبة على القيمة المضافة عن هذه العمليات في حال عدم استيفائها من المستأجرين أو الشاغلين ولا تفرض الغرامات على المخالفات المتعلقة بها مباشرة, كما لا يعطى حق الحسم عليها وذلك لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2018 ضمنا, وأما في حال كانت هذه العمليات قد تمت بموجب عقود مدتها محددة بالسنوات, بدأت قبل نفاذ القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 وتستمر بعد هذا التاريخ, فلا تتوجب الضريبة على القيمة المضافة عن هذه العمليات في حال عدم استيفائها من المستأجرين أو الشاغلين ولا تفرض الغرامات على المخالفات المتعلقة بها مباشرة, كما لا يعطى حق الحسم عليها وذلك لغاية نهاية السنة التعاقدية التي صدر خلالها القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018.
2- يتوجب على الأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات, حصرا وفق ما ورد في الفقرة أولا أعلاه, غير المسجلين سابقا بالضريبة على القيمة المضافة, الذين لا يزالون يمارسون تلك العمليات والذين تتوفر لديهم شروط الخضوع الإلزامي للضريبة بتاريخ 30/6/2018, التقدم من مديرية الضريبة على القيمة المضافة بطلب تسجيلهم في مهلة أقصاها 31/8/2018 وإلا يعتبرون مسجلين حكما لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في 1/7/2018, ويعتبر هذا التاريخ تاريخ لبدء مفعول تسجيلهم في الضريبة على القيمة المضافة, ولا تفرض غرامة التأخير بالتسجيل عليهم.
أما في حال وجود عمليات أخرى خاضعة يمارسها هؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى العمليات المشار إليها أعلاه, يعالج موضوع التسجيل كما تحديد تاريخ بدء مفعول التسجيل بالنسبة لتلك الأنشطة وفقا لما هو معتمد من قبل الإدارة الضريبية, وتفرض غرامة التأخير في التسجيل في حال توجبها, ويطبق على عمليات التأجير المذكورة في أولا الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة من هذا البند بالنسبة لتاريخ بدء مفعول التسجيل الحكمي.
3. في حال تم التصريح وتأدية الضريبة عن الفترات اللاحقة للفترات الواردة في البند 1 من أولا على العمليات المشار إليها في أولا, على أساس هامش الربح المقطوع, على المكلف التصريح عن كامل هذه العمليات بالإضافة إلى الضريبة المتوجبة عن تلك العمليات والضريبة القابلة للحسم في حال وجودها بعد تنزيل الضريبة التي سبق وتم التصريح عنها وتأديتها عن هذه العمليات على أساس هامش الربح المقطوع, وذلك في التصريح الفصلي العائد للفترة التي صدر خلالها هذا القرار.
كما يتوجب على المكلف إصدار مستند بالضريبة المتوجبة على العمليات المشار إليها في أولا, وإدراجه في سجلاته.
4. يحق للمكلفين المعنيين, الذين تم تكليفهم من الإدارة الضريبية أو الذين صرحوا عن عمليات التأجير هذه دون أن يكونوا قد استوفوها من المستأجرين أو الشاغلين, تقديم طلب في مهلةٍ أقصاها 20/10/2018, من أجل إجراء التعديلات الضريبية اللازمة وتنزيل الضرائب والغرامات الصادرة في حال وجودها عن الفترات المشمولة في البند الأول من أولا.
تتولى دائرة الاعتراض والاستئناف في مديرية الضريبة على القيمة المضافة إجراء هذه التعديلات والتنزيلات, بعد التأكد من أن تلك المبالغ لم تنزل نتيجة لاعتراض أمام الإدارة الضريبية أو طعن أمام لجنة الاعتراضات أو أمام مجلس شورى الدولة, على أن تعتبر الضرائب والغرامات المسددة لغاية تاريخ 31/1/2014 عن عمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن, حقا مكتسبا للخزينة لا يمكن استردادها.
ثانيا: عمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن الأخرى:
1. لا تتوجب الضريبة على القيمة المضافة عن هذه العمليات في حال عدم استيفائها من المستأجرين أو الشاغلين ولا تفرض الغرامات على المخالفات المتعلقة بها مباشرة, كما لا يعطى حق الحسم عليها وذلك لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2014 ضمنا.
2. يعتبر الأشخاص الذين يقومون بعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن وفق ما ذكر أعلاه, وغير المسجلين قبل 1/7/2014 في الضريبة على القيمة المضافة, الذين كانوا يمارسون تلك العمليات بتاريخ 1/7/2014 وتوفرت لديهم شروط الخضوع الإلزامي للضريبة بتاريخ 30/6/2014 مسجلين حكما لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في 1/7/2014, ويعتبر هذا التاريخ تاريخ لبدء مفعول تسجيلهم في الضريبة على القيمة المضافة, ولا تفرض غرامة التأخير بالتسجيل عليهم.
وأما هؤلاء الذين توافرت فيهم شروط الخضوع الإلزامي بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2014 ولغاية نهاية الفصل الأول 2018, وغير المسجلين سابقا, فيعتبرون مسجلين حكما بعد شهرين من توافر شروط الخضوع لديهم, ويبدأ مفعول تسجيلهم في الضريبة على القيمة المضافة من اليوم التالي لانتهاء فترة الشهرين المذكورة, مع مراعاة البند الأول من أولا, ولا تفرض غرامة التأخير بالتسجيل عليهم.
أما في حال وجود عمليات أخرى خاضعة يمارسها هؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى عمليات التأجير لغير غايات السكن, يعالج موضوع التسجيل كما تحديد تاريخ بدء مفعول التسجيل بالنسبة لتلك الأنشطة وفقا لما هو معتمد من قبل الإدارة الضريبية, وتفرض غرامة التأخير في التسجيل في حال توجبها, ويطبق على عمليات التأجير المذكورة في ثانيا الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة من هذا البند بالنسبة لتاريخ بدء مفعول التسجيل الحكمي.
3. لا تتوجب الغرامات المتعلقة مباشرة بعمليات تأجير العقارات المبينة لغير غايات السكن عن الفترة اللاحقة لتاريخ 30/6/2014 ولغاية الفصل الأول 2018 ضمنا, في حال التصريح وتأدية الضريبة عن هذه العمليات ضمن مهلة أقصاها 31/8/2018, حتى ولو سبق وتم التصريح وتأدية الضريبة على أساس هامش الربح المقطوع ضمن المهلة المذكورة.
4. في حال تم التصريح وتأدية الضريبة عن الفترات اللاحقة لتاريخ 30/6/2014 على العمليات المشار إليها في ثانيا, على أساس هامش الربح المقطوع, على المكلف التصريح عن كامل العمليات المشار إليها في ثانيا بالإضافة إلى الضريبة المتوجبة عن تلك العمليات والضريبة القابلة للحسم في حال وجودها بعد تنزيل الضريبة التي سبق وتم التصريح عنها وتأديتها عن هذه العمليات على أساس هامش الربح المقطوع, وذلك في التصريح الفصلي العائد للفترة التي صدر خلالها هذا القرار.
كما يتوجب على المكلف إصدار مستند بالضريبة المتوجبة على العمليات المشار إليها في ثانيا, وإدراجه في سجلاته.
5. يحق للمكلفين المعنيين, الذين تم تكليفهم من قبل الإدارة الضريبية أو الذين صرحوا عن طلب بمهلةٍ أقصاها 20/10/2018 من أجل إجراء التعديلات الضريبية اللازمة وتنزيل الضرائب والغرامات الصادرة في حال وجودها عن الفترات المشمولة في البند الأول من ثانيا.
تتولى دائرة الاعتراض والاستئناف في مديرية الضريبة على القيمة المضافة إجراء هذه التعديلات والتنزيلات, بعد التأكد من أن تلك المبالغ لم تنزل نتيجة لاعتراض أمام الإدارة الضريبية أو طعن أمام لجنة الاعتراضات أو أمام مجلس شورى الدولة, على أن تعتبر الضرائب والغرامات المسددة لغاية تاريخ 31/1/2014 عن عمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن, حقا مكتسبا للخزينة لا يمكن استردادها.
لا يستفيد من أحكام هذه المادة المؤجرين الذين استوفوا قيمة الضريبة من المستأجرين أو الشاغلين.
المادة الثالثة:
يعاقب كل من يتقدم بطلب استرداد دون وجه حق وكذلك كل من يعطي معلومات غير صحيحة, سواء كان المالك أو المستأجر, بالغرامات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 (فرض غرامات على مخالفة القوانين المالية).
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني, ويعمل به فور نشره.
تجدر الإشارة إلى أن على كل من المهتمين والمعنيين الراغبين في الاطلاع على القرارات والتعاميم كافة العودة إلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية: www.finance.gov.lb