الرئيسية / أخبار لبنان /أمنيات وقضاء وحوادث /قضية المرفأ: لا حصانة للنواب الثلاثة قبل 19 تشرين الأول... ماذا يقول الدستور؟

مرفأ بيروت عشية الرابع من آب 2021 (نبيل اسماعيل).

جريدة صيدونيانيوز.نت / قضية المرفأ: لا حصانة للنواب الثلاثة قبل 19 تشرين الأول... ماذا يقول الدستور؟

 

Sidonianews.net

---------------------------

 

المصدر: "النهار"

 

بعد طول انتظار منذ لحظة توقّف قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار عن استكمال تحقيقاته بانفجار #مرفأ بيروت الكارثيّ، إثر رفع دعوى رد ّ من قبل النواب: علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، قرّرت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا ردّ دعوى الردّ.

 

وقرار "الاستئنافية" هذا، يعني أنّ #القاضي البيطار يستطيع استكمال تحقيقاته واستجواباته التي كان قد بدأها، فور تبلّغه القرار، مستفيداً من الوقت المتبقّي قبل بدء دورة الانعقاد الثاني لمجلس النواب في 19 تشرين الأول وحتى آخر كانون أول لتجديد طلبات الاستدعاء والتحقيق مع النواب الثلاثة، أي قبل تفعيل الحصانة النسبية للنواب، وبما أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يدعُ إلى دورة انعقاد استثنائية.

 

فبحسب المادة 40 من الدستور، إنّ أي إجراء جزائيّ بحق أي نائب، يمكن أن يُتّخذ من دون الحصول على موافقة المجلس طالما أن الأخير خارج دورته للانعقاد سواء العادية أو الاستثنائية، ما يعني أن الحصانة تسقط خارج هذه الحالة.

 

أمّا عندما يكون مجلس النواب في دورة الانعقاد، فالإجراءات الجزائية بحق النواب تفترض الحصول على موافقته بعد رفع الحصانة.

 

وشكّلت مسألة الحصانة، لغطاً لدى الرأي العام حول المفهوم الشامل المتعارف عليه بين الناس، لكن الحقيقة القانونية تقول عكس ذلك، استناداً إلى أن للنائب نوعين من الحصانات، بحسب المادة 39 من الدستور، واحدة تُسمّى مطلقة، وهي مرتبطة بالأفكار والآراء التي يُبديها خلال مدة نيابته. والثانية تُسمى نسبية أي مقيّدة، وهي التي لا مفعول لها إلا خلال دورات انعقاد المجلس النيابي، وبالتالي يمكن ملاحقة النائب خارج فترات الانعقاد، إذا ارتكب جرماً جزائياً.

-------------------------------

جريدة صيدونيانيوز.نت \ اخبار لبنان \ قضية المرفأ: لا حصانة للنواب الثلاثة قبل 19 تشرين الأول... ماذا يقول الدستور؟

2021-10-04

دلالات: